كفارة يمين نص عليه لعجزه عن المنذور .
وإن قتله السيد فهل يلزمه ضمانه على وجهين .
أحدهما لا يلزمه قاله القاضي وأبو الخطاب .
والثاني يلزمه قاله بن عقيل .
فيجب صرف قيمته في الرقاب .
ولو أتلفه أجنبي فقال أبو الخطاب لسيده القيمة ولا يلزمه صرفها في العتق .
وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه وهو قياس قول بن عقيل لأن البدل قائم مقام المبدل ولهذا لو وصى له بعبد فقتل قبل قبوله كان له قيمته .
قال ذلك في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة .
قوله وإن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وفي أيام التشريق روايتان .
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا .
إذا نذر صوم سنة فلا يخلو إما أن يطلق السنة أو يعينها .
فإن عينها لم يدخل في نذره رمضان على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وصححه في الرعايتين والحاوي .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم .
وعنه يدخل في نذره فيقضي ويكفر أيضا على الصحيح .
وفيه وجه أنه لا يكفر .
وأطلقهما في المحرر