.
السابعة تفليس الحاكم له على ما تقدم مفصلا .
الثامنة أحاله الغريم بحقه ففارقه حنث .
فإن ظن أنه قد يريد بذلك مفارقته ففارقه خرج على الروايتين ذكره أبو الخطاب .
قال المصنف والصحيح أنه يحنث هنا .
فأما إن كانت يمينه لا فارقتك ولي قبلك حق فأحاله به ففارقه لم يحنث .
وإن أخذ به ضمينا أو كفيلا أو رهنا ففارقه حنث بلا إشكال .
التاسعة قضاه عن حقه عرضا ثم فارقه فقال بن حامد لا يحنث .
قال المصنف والشارح وهو أولى .
وقال القاضي يحنث .
فلو كانت يمينه لا فارقتك حتى تبرأ من حقي أو ولي قبلك حق لم يحنث وجها واحدا .
العاشرة وكل في استيفاء حقه فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث $ فائدتان .
إحداهما لو قال لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك ففارقه المحلوف عليه مختارا حنث .
وإن أكره على فراقه لم يحنث .
وإن فارقه الحالف مختارا حنث إلا على ما ذكره القاضي في تأويل كلام الخرقي