.
وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي .
وقال هذا المذهب المنصوص .
وهو من مفردات المذهب .
وقيل لا يحنث .
وهو تخريج في المغني والشرح .
وقال في الترغيب لا يحنث على قول أبي الخطاب .
فعلى المذهب يحنث حال تلفه على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل يحنث في آخر الغد .
وهو أيضا تخريج في المغني والشرح .
وقيل يحنث إذا جاء الغد ذكره الزركشي وغيره $ تنبيهان .
أحدهما محل الخلاف في أصل المسألة إذا تلف بغير اختيار الحالف .
فأما إن تلف باختياره كما إذا قتله ونحوه فإنه يحنث قولا واحدا .
وفي وقت حنثه الخلاف المتقدم .
الثاني مفهوم كلامه أنه لو تلف في الغد ولم يضربه أنه يحنث وشمل صورتين .
إحداهما أن لا يتمكن من ضربه في الغد فهو كما لو مات من يومه على ما تقدم .
قاله المصنف والشارح .
الثانية أن يتمكن من ضربه ولم يضربه فهذا يحنث قولا واحدا $ فوائد .
منها لو ضربه قبل الغد لم يبر على الصحيح من المذهب