.
وقدمه في المغنى والشرح .
وقيل لا يحنث بأكل ذلك .
وهو احتمال في المغنى والشرح كالحبوب $ فائدتان .
احداهما الزيتون ليس من الفاكهه وكذلك البلوط وسائر ثمر الشجر البرى الذي يستطاب كالزعرور الاحمر وثمر القيقب والعفص وحب الآس ونحوة قاله المصنف والشارح وغيرهما .
ووجه في الفروع وجها في الزيتون والبلوط والزعرور انه فاكهه .
قلت وحب الاس والقيقب كذلك .
والبطم ليس بفاكهه على الصحيح من المذهب .
ويحتمل انه منها ذكرة المصنف والشارح .
الثانية الثمرة تطلق على الرطبه واليابسه شرعا ولغه قاله في الفروع .
قال وهذا معنى قولهم في السرقه منها وغيرة .
وفي طريقه لبعض الاصحاب في السلم اسم الثمرة اذا اطلق للرطبه ولهذا لو أمر وكيله بشراء ثمرة فاشترى ثمرة يابسه لم تلزمه .
وكذا في عيون المسائل وغيرها الثمر اسم للرطب .
قوله وان اكل البطيخ حنث .
هذا المذهب اختارة القاضي وغيرة .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصه والوجيز ومنتخب الادمى وغيرهم