.
والثاني يلزمه حكمها .
صححه في النظم وتصحيح المحرر .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل لا يلزمه حكم كل يمين مكفرة .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا قوله أنا معك ينوي في يمينه انتهى .
وإن لم ينو شيئا لم تنعقد يمينه .
جزم به المصنف والشارح .
قوله وإن قال علي نذر أو يمين إن فعلت كذا وفعله .
فقال أصحابنا عليه كفارة يمين .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والشرح والنظم والوجيز والحاوي وشرح بن منجا وغيرهم .
وقيل في قوله علي يمين يكون يمينا بالنية .
جزم به في الرعاية الصغرى .
وقدمه في الكبرى .
واختار المصنف أنه لا يكون يمينا مطلقا .
فقال في المغني والكافي وإن قال علي يمين ونوى الخبر فليس بيمين على أصح الروايتين .
وإن نوى القسم فقال أبو الخطاب هي يمين .
وقال الشافعي رحمه الله ليس بيمين وهذا أصح .
وجزم بهذا الأخير في الكافي