.
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر والوجيز والمنور ومنتخب الأدمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقيل وتشتمل أيضا على الحج .
وجزم به في المستوعب والكافي والنظم .
قوله فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيها .
وإلا فلا شيء عليه .
إذا كان يعرفها الحالف ونواها انعقدت يمينه بما فيها على الصحيح من المذهب .
وجزم به في الهداية والخلاصة .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
ويحتمل أن لا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق .
وقال في الترغيب إن علمها لزمه عتق وطلاق .
وقيل تنعقد في الطلاق والعتاق والصدقة ولا تنعقد اليمين .
وجزم به في الوجيز .
قوله وإلا فلا شيء عليه .
يعني إذا لم يعرفها بأن كان يجهلها ولم ينوها وهذا المذهب .
أومأ إليه الخرقي وذكره القاضي وغيره .
وجزم به في الخلاصة والكافي والوجيز والمحرر والنظم والرعاية والحاوي والفروع وغيرهم .
وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم