.
وإن لم ينو فقدم المصنف أنه لا يكون يمينا وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما .
واختاره أبو بكر قاله الزركشي .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وعنه يكون يمينا .
نصره القاضي وغيره .
واختاره الخرقى وأبو بكر قاله في الهداية .
قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب الشريف وابو الخطاب في خلافيهما وبن عقيل والشيرازي وغيرهم .
وصححه في الخلاصة والنظم .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافى والرعايتين والحاوى الصغير .
وقال المصنف والشارح عزمت وأعزم ليس يمينا ولو نوى لانه لا شرع ولا لغة ولا فيه دلالة عليه ولو نوى .
قال بن عقيل رواية واحدة .
قلت ظاهر كلام المصنف هنا أن فيها الروايتين لكن أكثرهم لم يذكر ذلك $ فائدتان .
إحداهما لو قال قسما بالله لأفعلن كان يمينا وتقديره أقسمت قسما بالله وكذا قوله ألية بالله بلا نزاع في ذلك .
ويأتي في كلام المصنف إذا قال علي يمين أو نذر هل يلزمه الكفارة أم لا