ملكه بلا نزاع أعلمه .
وتقدم في أول الباب ما إذا رماه بعده آخر أو رماه هو أيضا وأحكامهما .
قوله وإن لم يثبته فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه .
فظاهره أنه لا يملكه من دخل في خيمته إلا بأخذه .
وهو أحد الوجوه والمذهب منهما .
وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح والوجيز والنظم .
وقيل يملكه بمجرد دخول الخيمة .
قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة فهو لصاحب الخيمة .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين .
قال في تصحيح المحرر هذا المذهب .
وأطلقهما في الفروع .
وقال في الترغيب إن دخل الصيد داره فأغلق بابه أو دخل برجه فسد المنافذ أو حصلت سمكة في بركته فسد مجرى الماء فقيل يملكه .
وقيل إن سهل تناوله منه وإلا فكتحجير للإحياء .
قال في الفروع ويحتمل اعتبار قصد التملك بغلق وسد .
والظاهر أن هذا الاحتمال من كلام صاحب الترغيب .
فعلى الأول ما يبنيه الناس من الأبرجة فيعشش بها الطيور يملكون الفراخ إلا أن تكون الأمهات مملوكة فهي لأربابها نص عليه $ فائدتان .
إحداهما مثل هذه المسألة لو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد تملكها .
ومثلها أيضا إحياء أرض بها كنز قاله في الفروع