$ باب الذكاة .
قوله لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة .
إن كان مما لا يعيش إلا في البر فهذا لا نزاع في وجوب تذكية المقدور عليه منه إلا ما استثنى .
وإن كان مأواه البحر ويعيش في البر ككلب الماء وطيره والسلحفاة ونحو ذلك فهذا أيضا لا يباح المقدور عليه منه إلا بالتذكية وهذا المذهب مطلقا إلا ما استثني وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
قال الزركشي هذا إحدى الروايتين واختيار عامة الأصحاب .
والرواية الثانية وعن بعض الأصحاب أنه صححها تحل ميتة كل بحري انتهى .
وقال بن عقيل في البحري يحل بذكاة أو عقر لأنه ممتنع كحيوان البر .
وجزم المصنف وغيره بأن الطير يشترط ذبحه .
قوله إلا الجراد وشبهه والسمك وسائر مالا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ولو كان طافيا .
وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة .
وقال بن منجا في شرحه ظاهر كلام المصنف في المغني أنه لا يباح بلا ذكاة انتهى .
وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبسه وتغريقه .
وعنه يحرم السمك الطافي .
ونصوص الإمام أحمد رحمه الله لا بأس به ما لم يتقذره .
وهذه الرواية تخريج في المحرر