.
هذا المذهب جزم به في المغني والعمدة والشرح والوجيز ونظم المفردات وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الفقهية وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه يجلد مائة إلا سوطا .
وعنه يضرب عشرة أسواط .
وهما من المفردات أيضا .
قوله وهل يلحقه نسب ولدها على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والكافي والمحرر والشرح والحاوي الصغير والرعاية الكبرى والفروع .
إحداهما يلحقه نسبه صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية لا يلحقه نسبه وهو المذهب .
نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وصححه في النظم .
قال أبو بكر عليه العمل .
قال الإمام أحمد رحمه الله لما لزمه من الجلد أو الرجم .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن ظن جوازه لحقه وإلا فروايتان فيه وفي حده .
وعنه يحد فلا يلحقه نسبه كما لو لم نحلها له ولو مع ظن حلها نقله مهنا