.
واقتصر عليه في الفروع .
قلت لو قيل إنه قذف بقرينة غضب وخصومة ونحوهما لكان متجها .
قوله وإن قال لست بولد فلان فقد قذف أمه .
إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه ولم يفسره بزنى أمه وهذا المذهب .
قدمه في المغني والشرح والفروع .
وقيل ليس بقذف لأمه $ فائدتان .
إحداهما وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو نفاه من قبيلته .
وقال المصنف القياس يقتضي أنه لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته .
الثانية لو قذف بن الملاعنة حد نص عليه .
وتقدم ذلك قريبا .
قوله وإن قال لست بولدي فعلى وجهين .
وأطلقهما في المغني والشرح .
أحدهما ليس بقذف إذا فسره بما يحتمله فيكون كناية وهو الصحيح من المذهب نص عليه .
اختاره القاضي وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
والوجه الثاني هو قذف بكل حال فيكون صريحا .
قوله وإن قال أنت أزنى الناس أو أزنى من فلانة أو قال