$ فوائد .
إحداها وكذا الحكم لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته ولا بينة خلافا ومذهبا .
قاله المجد والناظم وبن حمدان وغيرهم .
وقدم المصنف والشارح هنا أنه يحد .
وصححه في الرعايتين وقدمه في الحاوي وهو المذهب .
واختار أبو بكر أنه لا يحد .
الثانية لو قال زنيت وأنت مشركة فقالت أردت قذفي بالزنى والشرك معا فقال بل أردت قذفك بالزنى إذ كنت مشركة فالقول قول القاذف على الصحيح من المذهب .
اختاره أبو الخطاب وغيره .
قال الزركشي هذا أصح الروايتين وأنصهما .
وعنه يحد .
اختاره القاضي وقدمه في الخلاصة .
وأطلقهما في الشرح والنظم .
الثالثة لو قال لها يا زانية ثم ثبت زناها في حال كفرها لم تحد على الصحيح من المذهب كثبوته في إسلام .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال في المبهج إن قذفه بما أتى في الكفر حد لحرمة الإسلام .
وسأله بن منصور رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية قال يحد .
قوله وإن كانت كذلك وقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وجهين