.
وقيل لا يجوز له ذلك .
قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين .
وأطلقهما في الفروع .
فائدة قال في الرعاية الكبرى قلت ومن أقام على نفسه ما يلزمه من حد زنا أو قذف بإذن الإمام أو نائبه لم يسقط بخلاف قطع سرقة .
ويأتي استيفاؤه حد قذف من نفسه في بابه بأتم من هذا .
وتقدم في باب استيفاء القصاص لو اقتص الجاني من نفسه برضى الولي هل يجوز أو لا .
قوله وإن ثبت بعلمه فله إقامته نص عليه .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم .
ويحتمل أن لا يملكه كالإمام .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها القاضي .
وصححه في الخلاصة .
وقدمه بن رزين في شرحه .
قوله ولا يقيم الإمام الحد بعلمه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ووجه في الفروع تخريجا من كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز إقامته بعلمه .
قوله ولا تقام الحدود في المساجد .
يحتمل أنه أراد التحريم