.
قوله وتجب في الحدب دية كاملة هذا المذهب .
قال في الفصول أطلق الإمام أحمد رحمه الله في الحدب الدية ولم يفصل .
وهذا محمول على أنه يمنعه من المشي .
وأجراه في الهداية والمستوعب والخلاصة على ظاهره فقالا ويجب في الحدب الدية .
وكذا المصنف هنا وغيره .
وجزم بوجوب الدية فيه في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم .
واختاره المصنف وغيره .
وقال القاضي وغيره لا تجب فيه الدية .
قال بن الجوزي وهذا ظاهر المذهب .
وظاهر الفروع الإطلاق .
قوله ويجب في الصعر وهو أن يضربه فيصير الوجه في جانب دية كاملة .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطعوا به .
لكن قال في المغني والترغيب وكذا إذا لم يبلع ريقه .
فائدة قوله وفي تسويد الوجه إذا لم يزل دية كاملة .
وهذا بلا نزاع .
وقال في المبهج والترغيب وكذا لو أزال لون الوجه كان فيه الدية .
قوله وإذا لم يستمسك الغائط والبول يعني إذا ضربه ففي كل واحد من ذلك دية كاملة .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم