.
قوله أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية أو ألسعه عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله فهو عمد محض .
اعلم أنه إذا أنهشه كلبا أو ألسعه شيئا من ذلك فلا يخلو إما أن يكون ذلك يقتل غالبا أو لا .
فإن كان يقتل غالبا فهو عمد محض .
وإن كان لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز أو سبع صغير وقتل به فظاهر كلام المصنف هنا أنه يكون قتلا عمدا وهو أحد الوجهين .
وهو ظاهر ما جزم في النظم وغيره .
والوجه الثاني لا يكون عمدا قدمه في الرعايتين والحاوي .
وهو ظاهر كلامه في الهداية وغيره .
وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن رزين والفروع .
قوله الرابع إلقاؤه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما فمات به .
إذا ألقاه في ماء فلا يخلو أما أن يمكنه التخلص منه أو لا .
فإن كان لا يمكنه التخلص منه وهو مراد المصنف هنا فهو عمد .
وإن أمكنه التخلص كالماء اليسير ولم يتخلص حتى مات فالصحيح من المذهب أن موته هدر فلا يضمن الدية ولا غيرها .
قال في الفروع لا يضمن الدية في الأصح .
وجزم به في المغني والشرح .
وقيل يضمن الدية .
وإذا ألقاه في نار فإن لم يمكنه التخلص منها فهو عمد محض بلا نزاع