.
وتقدم نظير ذلك في باب عشرة النساء .
قوله وإن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها فالقول قولها مع يمينها .
هذا المذهب جزم به في المحرر والوجيز والشرح وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال الآمدي إن اختلفا في النشوز فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع وإن اختلفا بعد إثبات التمكين لم يقبل قوله .
وقال في التبصرة يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في النفقة أن القول قول من يشهد له العرف .
قوله وإن اختلفا في بذل التسليم فالقول قوله مع يمينه بلا خلاف أعلمه .
قوله وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة .
وكذا ببعضها خيرت بين فسخ النكاح والمقام وتكون النفقة دينا في ذمته .
يعني نفقة الفقير ومحله إذا لم تمنع نفسها .
الصحيح من المذهب أن لها الفسخ بذلك مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
قال المصنف والشارح هذا المذهب