.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وصححه المصنف وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها .
اختاره في الإرشاد وهو ضعيف .
وقال في الرعاية لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها أو فرضها الزوج برضاها .
وقال في الانتصار الإمام أحمد رحمه الله أسقطها بالموت .
وعلل في الفصول الرواية الثانية بأنه حق ثبت بقضاء القاضي .
قال في الفروع وهو ظاهر الكافي فإنه فرع عليها لا يثبت في ذمته ولا يصح ضمانها لأنه ليس مآلها إلى الوجوب $ فوائد .
الأولى لو استدانت وأنفقت رجعت على زوجها مطلقا نقله أحمد بن هاشم .
وذكره في الإرشاد وقدمه في الفروع .
وقال ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره واجبا انتهى .
الثانية لو أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا رجع عليها الوارث على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره على الأصح .
وقدمه في الرعايتين وجزم به في الوجيز .
وعنه لا يرجع عليها .
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير .
الثالثة لو أكلت مع زوجها عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت عنه مطلقا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع