نفقة ما مضى وإن قلنا لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه وقلنا يلحقه نسبه فلها السكنى والنفقة .
قوله فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى هذا المذهب .
قال في الفروع والقواعد الأصولية رجعت عليه على الأصح .
قال في الرعاية الكبرى قضى على الأصح .
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وعنه لا تلزمه نفقة ما مضى .
قوله وإن أنفق عليها يظنها حاملا ثم بانت حائلا فهل يرجع عليها بالنفقة على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
إحداهما يرجع عليها وهو المذهب .
قال في الفروع رجع عليها على الأصح .
قال في القواعد الأصولية المذهب الرجوع .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
والرواية الثانية لا يرجع عليها .
وقال في الوسيلة إن بقي الحمل ففي رجوعه روايتان