وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفقة ما مضى وإن قلنا لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه وقلنا يلحقه نسبه فلها السكنى والنفقة .
قوله فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى هذا المذهب .
قال في الفروع والقواعد الأصولية رجعت عليه على الأصح .
قال في الرعاية الكبرى قضى على الأصح .
وجزم به في المغني والمحرر والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وعنه لا تلزمه نفقة ما مضى .
قوله وإن أنفق عليها يظنها حاملا ثم بانت حائلا فهل يرجع عليها بالنفقة على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير .
إحداهما يرجع عليها وهو المذهب .
قال في الفروع رجع عليها على الأصح .
قال في القواعد الأصولية المذهب الرجوع .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره .
والرواية الثانية لا يرجع عليها .
وقال في الوسيلة إن بقي الحمل ففي رجوعه روايتان