$ تنبيهان .
أحدهما ظاهر قوله ولا تخرج ليلا .
ولو كان لحاجة وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى .
وجزم به في الكافي والمحرر .
وقطع في المغني والشرح أنه لا يجوز لها الخروج ليلا إلا لضرورة .
والوجه الثاني يجوز لها الخروج ليلا للحاجة .
قال في الرعاية الصغرى ولها الخروج ليلا لحاجة في الأشهر .
قال في الحاوي والهادي ولها ذلك في أظهر الوجهين .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الفروع .
وظاهر كلامه في الواضح أن لها الخروج مطلقا قاله في الفروع .
الثاني ظاهر قوله ولها الخروج نهارا لحوائجها .
أنه سواء وجد من يقضيها الحوائج أو لا وهو ظاهر كلام غيره وأطلقوا .
قال الحلواني لها ذلك مع وجود من يقضيها فصرح وبين المطلق من كلامهم .
وظاهر قوله أيضا لحوائجها أنها لا تخرج لغير حوائجها وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وتذكرة بن عبدوس والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى .
وقيل لها الخروج نهارا لحوائجها وغيرها .
قال في الوسيلة نص عليه .
نقل حنبل تذهب بالنهار