تزوجها في أثناء السنة الثانية لأنه جزء من السنة الثانية التي جعلها ظرفا للطلاق .
قال وقال القاضي تطلق بدخول السنة الثالثة وإن كان نكاحها في السنة الثالثة طلقت بدخول السنة الرابعة انتهى .
ومحل هذا أيضا على المذهب .
فأما على قول أبي الحسن التميمي ومن وافقه فتنحل الصفة بوجودها في حال البينونة فلا تعود بحال .
قوله وإن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم دين ولم يقبل في الحكم .
وهو المذهب قطع به القاضي وصاحب المنور وبن عبدوس في تذكرته .
وقال المصنف في المغني والأولى أن يخرج فيه روايتان .
قال في المحرر على روايتين وأطلقهما في الفروع .
وهما وجهان مطلقان في الرعايتين والنظم .
قوله وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تطلق إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق .
بلا خلاف ومفهومه أنه إذا أطلق النية لا تطلق بقدومه ليلا وهو المذهب قدمه في الفروع .
وقيل تطلق .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير والمحرر فكنية الوقت .
وقيل كنية النهار يعنون أن المقدم أنها تطلق مع إطلاق النية وقدمه في النظم .
تنبيه مفهوم قوله فقدم ليلا أنه لو قدم نهارا طلقت وهو صحيح بلا خلاف إذا قدم حيا عند الجمهور