الثانية قوله وإن خالعها بعد اليمين بيوم وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق .
وهذا صحيح لا خلاف فيه لأن الطلاق لم يصادفها إلا بائنا والبائن لا يقع عليها الطلاق .
وقوله وإن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق دون الخلع .
بلا خلاف عليها لكن إذا لم يقع الخلع ترجع بالعوض .
وقوله وكان الطلاق بائنا .
احترازا من الطلاق الرجعي فإنه يصح الخلع مطلقا أعني قبل وقوع الطلاق وبعده ما لم تنقض عدتها .
الثالثة وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر لكن لا إرث لبائن لعدم التهمة .
ولو قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح ذكره في الانتصار لأنه أوقعه بعده فلا يقع قبله لمضيه .
قوله وإن قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في التبصرة تطلق في جزء يليه موته كقبيل موتى $ فوائد .
إحداها قوله وإن قال بعد موتي أو مع موتي لم تطلق .
بلا نزاع عند الأصحاب ونص عليه .
لكن قال في القواعد يلزم على قول بن حامد الوقوع هنا في قوله مع موتي لأنه أوقع الطلاق مع الحكم بالبينونة فإيقاعه مع سبب الحكم أولى انتهى