.
وقال أبو بكر لا تطلق .
فقال لا يختلف قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يقع طلاق ولا ظهار ولا عتق ولا حرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح وبذلك أقول انتهى .
وجزم به في الوجيز وهذا ظاهر ما قدمه في الفروع فأنه قال وإن طلق جزءا مبهما أو مشاعا أو معينا أو عضوا طلقت نص عليه .
وعنه وكذا الروح اختاره أبو بكر وبن الجوزي وجزم به في التبصرة انتهى .
وما ذكره عن أبي بكر فيه نظر ويرده ما نقله آنفا وما نقله هو عنه في محل آخر أيضا .
ثم وجدت بن نصر الله في حواشي الفروع نقل عن القاضي علاء الدين بن مغلي أنه جزم بأن هذا يغلب على صاحب الفروع في الكلام يعني قوله وكذا الروح وأنه معطوف على قوله جزءا معينا وأن مراده أنها تطلق بالروح على هذه الرواية لكنه وهم في عزوها إلى أبي بكر انتهى وهو كما قال .
قال شيخنا في حواشي الفروع الظاهر أن ذكر أبي بكر سهو .
وقال في الرعاية الكبرى والنص عدم الوقوع .
قال في المستوعب توقف الإمام أحمد رحمه الله فيها .
وأطلقهما في المستوعب والكافي والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير .
وهذا بناء على أن الإشارة في قوله في الفروع وكذا الروح إلى آخره إلى الوقوع في المسألة التي قبلها وهو الظاهر من العبارة وقد أوله به بن نصر الله في حاشيته عليه فجعل مرجع الإشارة فيه هو قوله بخلاف زوجتك بعض وليتي أي فلا تطلق في هذه المسألة الأخرى المشبهة بها فيه لها .
فالتشبيه في أصل انتفاء الحكم وإن اختلف منطق الانتفاءين حينئذ فيكون المقدم في الفروع هو الوقوع في الروح وكذا مسألة الحياة الآتية بعدها