.
وهو المذهب صححه في المذهب والشرح والتصحيح والفروع فقال طلقت واحدة في الأصح .
وجزم به في المغني والكافي والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
والوجه الثاني تطلق ثلاثا وأطلقهما في الهداية والمحرر والنظم والمستوعب .
تنبيه محل الخلاف في هذه المسألة إذا قلنا في المسألة التي قبلها يقع الطلاق الثلاث فأما إن قلنا تطلق هناك واحدة فهنا تطلق واحدة بطريق أولى $ فائدتان .
إحداهما قوله وإن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا وإن قال أردت بعدد المقبوضتين قبل منه .
بلا خلاف أعلمه لكن إذا لم يقل هكذا بل أشار فقط فطلقة واحدة .
قدمه في الفروع وجزم به في الرعايتين زاد في الكبرى ولم يكن له نية .
وتوقف الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب واقتصر عليه في الترغيب فقال توقف الإمام أحمد رحمه الله فيها .
الثانية قوله وإن قال أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثا طلقت الأولى واحدة والثانية ثلاثا .
بلا نزاع ولو قال أنت طالق بل هذه طلقتا نص عليه وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق وقع بالثالثة وإحدى الأولتين كهذه أو هذه بل هذه طالق .
وقيل يقرع بين الأولى والأخريين كهذه بل هذه أو هذه طالق