2 .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب .
وجزم به الآدمي في منتخبه .
ويحتمل أن يقع وهو الوجه الثاني وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز فإنه ذكر عدم الوقوع في الأولى ولم يذكره في هذه .
وجزم به في المنور وتذكرة بن عبدوس .
قال في الخلاصة فقيل تطلق واحدة واقتصر عليه .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قوله وإن كتب طلاق امرأته .
يعني صريح الطلاق ونوى الطلاق وقع .
إذا كتب صريح الطلاق ونوى به الطلاق وقع الطلاق على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم وقع رواية واحدة .
وجزم به المصنف وصاحب الخلاصة والوجيز وغيرهم .
لأنه إما صريح أو كناية وقد نوى به الطلاق .
قال في الفروع ويتخرج أنه لغو اختاره بعض الأصحاب بناء على إقراره بخطه وفيه وجهان .
قال ويتوجه عليها صحة الولاية بالخط وصحة الحكم به انتهى .
قال في الرعاية ويتخرج أنه لا يقع بخطه شيء ولو نواه بناء على أن الخط بالحق ليس إقرارا شرعيا في الأصح انتهى .
قلت النفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك .
واختار في الرعاية الكبرى في حد الإقرار أنه إظهار الحق لفظا أو كناية .
وفي تعليق القاضي ما تقولون في العقود والحدود والشهادات هل تثبت بالكتابة