وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الثانية لو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا وتولى طرفي العقد كان حكمه حكم النكاح قاله في الفروع .
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير ولا يتولى طرفي الخلع وكيل واحد وخرج جوازه .
قوله وإن تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق .
يعني حقوق النكاح وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه أنها تسقط .
واستثنى الأصحاب منهم المصنف والمجد والشارح وصاحب الفروع وغيرهم نفقة العدة .
زاد في المحرر والفروع وغيرهما وهو مراد غيرهم وبقية ما خولع ببعضه $ تنبيهان .
أحدهما قوله وعنه أنها تسقط يعني حقوق النكاح .
أما الديون ونحوها فإنها لا تسقط قولا واحدا قاله الأصحاب منهم المصنف والشارح وبن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهم .
الثانية مفهوم قوله وإن تخالعا أنهما لو تطالقا تراجعا بجميع الحقوق قولا واحدا وهو صحيح صرح به بن منجا في شرحه وصاحب الفروع وغيرهما .
قوله وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله فالقول قولها مع يمينها .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وصححه في البلغة وغيره