.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
والرواية الثانية له ذلك .
قال أبو بكر والعمل عندي على جواز ذلك .
وذكر في الترغيب أنها أشهر في المذهب .
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله أنها ظاهر المذهب .
قال في الخلاصة وله ذلك على الأصح .
واختارها بن عبدوس في تذكرته ونصرها القاضي وأصحابه .
وجزم به ناظم المفردات وهو منها $ فائدتان .
إحداهما وكذا الحكم في أبي المجنون وسيد الصغير والمجنون خلافا ومذهبا وصحة خلع أبي المجنون وطلاقه من المفردات .
الثانية نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال طلق بنتي وأنت بريء من مهرها ففعل بانت ولم يبرأ ويرجع على الأب قاله في الفروع .
وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج وإلا فخلع بلا عوض .
ولو كان قوله طلقها إن برئت منه لم تطلق .
وقال في الرعاية ومن قال طلق بنتي وأنت بريء من صداقها فطلق بانت ولم يبرأ نص عليه ولا يرجع هو على الأب .
وعنه يرجع إن غره وهي وجه في الحاوي .
وقيل إن لم يرجع فطلاقه رجعي .
وإن قال إن أبرأتني أنت منه فهي طالق فأبرأه لم تطلق .
وقيل بلى إن أراد لفظ الإبراء