وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
ولم يذكره الخرقي والقدماء .
ومقتضى كلامهم أنه إذا وقعت العداوة وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير إسكان إلى جانب ثقة .
قوله فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين ويكونان مكلفين .
اشتراط الإسلام والعدالة في الحكمين متفق عليه .
وقطع المصنف هنا باشتراط الحرية فيهما وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي .
قال في الرعايتين حرين على الأصح .
وصححه في النظم وتصحيح المحرر .
وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتذكرة بن عبدوس .
وقيل لا تشترط الحرية .
وهو ظاهر الهداية والبلغة والوجيز وجماعة فإنهم لم يذكروه .
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع والزركشي .
وقال المصنف في المغني والكافي قال القاضي ويشترط كونهما حرين .
والأولى أن يقال إن كانا وكيلين لم تعتبر الحرية وإن كانا حكمين اعتبرت الحرية وقدم الذي ذكره في المغني أنه الأولى في الكافي