.
ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه .
الثانية لا يجوز له نقل ليلة الواهبة لتلي ليلة الموهوبة على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وصححه في النظم وغيره .
وقيل له ذلك اختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والزبدة .
وقيل إن وهبته له جاز ولهن لم يجز والمراد فيهما إلا بإذنهما معها أو بإذن من عليها فيه تطويل في الزمن دون غيرها وهو أظهر .
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والبلغة والمحرر .
فعلى الوجه الثاني لو وهبت رابعة ليلتها لثانية فقيل يطأ ثانية ثم أولى ثم ثانية ثم ثالثة .
وقيل له وطء الأولى أولا ثم يوالي الثانية ليلتها وليلة الرابعة وأطلقهما في الفروع .
تنبيه ظاهر قوله فمتى رجعت في الهبة عاد حقها .
ولو كان رجوعها في بعض ليلتها وهو صحيح لكن لا يقضيها إن علم بعد تتمة الليلة قاله في الفروع وغيره .
قلت ويتخرج أنه يقضيها وله نظائر $ فوائد .
الأولى يجوز للمرأة بذل قسمها ونفقتها وغيرهما ليمسكها ولها الرجوع لأن حقها يتجدد شيئا فشيئا