وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله فإن مرض بعض محارمها أو مات استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب البلغة والرعايتين والوجيز والحاوي الصغير وقدمه في الفروع .
وقال بن عقيل يجب عليه أن يأذن لها لأجل العيادة .
$ تنبيهان .
أحدهما دل كلام المصنف بطريق التنبيه على أنها لا تزور أبويها وهو المذهب وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع .
وقيل لها زيارتهما ككلامهما .
الثاني مفهوم قوله فإن مرض بعض محارمها أو مات أنه لو مرض أو مات غير محارمها من أقاربها أنه لا يستحب أن يأذن لها في الخروج إليه .
وهو صحيح وهو المذهب جزم به في البلغة وقدمه في الفروع .
وقيل يستحب له أن يأذن لها أيضا .
قلت وهو حسن وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
$ فوائد .
الأولى لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع والرعايتين ولا يملك منعهما من زيارتها في الأصح وجزم به في الحاوي الصغير .
وقيل له منعهما .
قلت الصواب في ذلك إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر فله المنع وإلا فلا