أرجو أن لا يكون به بأس إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها ومحرم رجل يكفيها .
قوله فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن له عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما .
ولو قبل الدخول نص عليه .
يعني حيث قلنا بوجوب المبيت والوطء والقدوم وأبى ذلك من غير عذر .
وحيث قلنا بعدم الوجوب فليس لها ذلك مع امتناعه منه .
وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم ونصره المصنف والشارح .
قال في الترغيب هو صحيح المذهب وقدمه في المحرر والفروع .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يفرق بينهما .
قال في المغني والشرح فظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما بذلك وهو قول أكثر الفقهاء .
تنبيه ظاهر كلامه أنها لو طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر وأبى من القدوم أن لها الفسخ سواء قلنا الوطء واجب عليه أم لا .
وهو أحد الوجهين قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
قلت وهو الصواب .
وقيل ليس لها الفسخ إلا إذا قلنا بوجوب الوطء وهو ظاهر ما جزم به في تجريد العناية .
قلت وهو بعيد جدا وأطلقهما في الفروع .
وقال بن عقيل في المفردات وقيل قد يباح الفسخ