$ فائدتان .
إحداهما ليس لزوج الأمة السفر بها .
وهل يملكه السيد بلا إذن الزوج سواء صحبه الزوج أو لا فيه وجهان وهما احتمالان في المغني والشرح .
وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والفروع والمحرر .
أحدهما له ذلك من غير إذنه على الصحيح جزم به في المنور والمجرد للقاضي نقله المجد وقدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني ليس له ذلك صححه في تصحيح المحرر .
قال المجد جزم به القاضي في التعليق .
وعليها ينبني لو بوأها مسكنا ليأتيها الزوج فيه هل يلزمه قاله في الترغيب .
وأطلق في الرعايتين الوجهين إذا بذل السيد لها مسكنا ليأتيها الزوج فيه .
الثانية قوله وله الاستمتاع بها .
يعني على أي صفة كانت إذا كان في القبل ولو من جهة عجيزتها عند أكثر الأصحاب وقطعوا به .
وذكر بن الجوزي في كتاب السر المصون أن العلماء كرهوا الوطء بين الأليتين لأنه يدعو إلى الدبر وجزم به في الفصول .
قال في الفروع كذا قالا .
قوله ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها .
بلا نزاع ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب كما رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره