.
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وعنه يجب للبكر خاصة اختاره أبو بكر .
وعنه لا يجب مطلقا ذكرها واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال هو خبيث .
فائدة لو أكرهها ووطئها في الدبر فلا مهر على الصحيح من المذهب اختاره المصنف والشارح .
وجزم به في الكافي والمغني وشرح بن رزين وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والشرح وغيرهم .
وقيل حكمه حكم الوطء في القبل جزم به في المحرر وأطلقهما في الفروع وتجريد العناية .
$ تنبيهان .
أحدهما يدخل في عموم كلام المصنف الأجنبية وذوات محارمه وهو المذهب اختاره أبو بكر وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح ونصراه .
وعنه لا مهر لذات محرمه كاللواط بالأمرد .
قال المصنف والشارح لأن تحريمهن تحريم أصل وفارق من حرمت تحريم مصاهرة فإن تحريمها طارئ .
قال وكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع لأنه طارئ أيضا انتهيا .
وعنه أن من تحرم ابنتها لا مهر لها كالأم والبنت والأخت ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة لها المهر .
قال بعضهم عن رواية من تحرم ابنتها بخلاف المصاهرة لأنه طارئ