السابعة لو فات نصف الصداق مشاعا فله النصف الباقي وكذا لو فات النصف معينا من المتنصف على الصحيح من المذهب فيأخذ النصف الباقي .
قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وقال المصنف في المغني والشارح له نصف البقية ونصف قيمة الفائت أو مثله .
الثامنة إن قبضت المسمى في الذمة فهو كالمعين إلا أنه لا يرجع بنمائه مطلقا .
ويعتبر في تقويمه صفة يوم قبضه وفي وجوب رده بعينه وجهان .
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والنظم والفروع .
أحدهما يجب رده بعينه جزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين .
والوجه الثاني لا يجب ذلك .
قوله والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح .
هذا المذهب بلا ريب وهو المشهور وعليه الجمهور .
حتى قال أبو حفص رجع الإمام أحمد رحمه الله عن القول بأنه الأب .
وصححه المصنف وغيره واختاره الخرقي وأبو حفص والقاضي وأصحابه وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي عليه الأصحاب .
وعنه أنه الأب قدمه بن رزين .
واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال ليس في كلام الإمام أحمد رحمه الله أن عفوه صحيح لأن بيده عقدة النكاح بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء .
وتعليله بالأخذ من مالها ما شاء يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله وكذلك سائر الديون