.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين من ذلك أو ثلاثة قروء إن كن ممن يحضن أو إن كانت حاملا فبوضعه والآيسة والصغيرة عدة الوفاة وهو المذهب .
قال الشارح هذا الصحيح والأولى والقول الأول لا يصح .
وجزم به في الفصول والكافي والمغني وقدمه في تجريد العناية .
قلت وهو الصواب وأطلقهما في البلغة والفروع .
وقيل يلزمهن الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق وقطع به القاضي في المجرد .
قال في الرعايتين لزمهن عدة الوفاة .
وقيل يلزم المدخول بها الأطول من عدة الوفاة أو عدة طلاق من حين الإسلام .
وقيل هذا إن كن ذوات أقراء وإلا فعدة وفاة كمن لم يدخل بها انتهى $ فوائد .
إحداها لو أسلم معه البعض دون البعض ولسن بكتابيات لم يخير في غير مسلمة وله إمساك من شاء عاجلا وتأخيره حتى يسلم من بقى أو تفرغ عدتهن هذا المذهب .
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم .
وجزم به بن عبدوس في تذكرته والفروع وغيرهما .
وقيل متى نقص الكوافر عن أربع لزمه تعجيله بقدر النقص