.
وقال المصنف فيما إذا كان الغرر من المرأة والوكيل الضمان بينهما نصفان فيكون في كل من الولي والوكيل قولان .
وتقدم نظيرها في الغرر بالأمة على أنها حرة .
الثانية مثلها في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد ويجهز زوجته بالمهر الأول نص على ذلك .
قوله وليس لولي صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها .
بلا نزاع من حيث الجملة لكن لو خالف وفعل فثلاثة أوجه .
أحدها الصحة مع جهله به وهو المذهب .
وقدمه في المغني والشرح والفروع وشرح بن رزين .
وهو ظاهر الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
والثاني لا يصح مطلقا وهو احتمال في المغني والشرح وصححه في النظم .
والثالث يصح مطلقا .
فعلى المذهب هل له الفسخ إذن أو ينتظرها فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما له الفسخ إذا علم قدمه في المغني والشرح .
والوجه الثاني ينتظرها .
وذكر في الرعاية الخلاف إن أجبرها بغير كفء وصححه في الإيضاح مع جهله وتخير .
وذكر في الترغيب في تزويج مجنون أو مجنونة بمثله وملك الولي الفسخ وجهين