.
وقيل إن ادعت جهلا بعتقه فلها الفسخ .
فإن ادعت جهلا بملك الفسخ فليس لها الفسخ وجزم به في الوجيز وجزم به في المحرر في الأولى وأطلق في الثانية الروايتين .
وقال الزركشي تقبل دعواها الجهل بالعتق فيما إذا وطئها والخيار بحاله هذا المذهب المشهور لعامة الأصحاب .
وعن القاضي في الجامع الكبير يبطل خيارها .
وقال في الرعاية الكبرى فإن لم تختر حتى عتق أو وطىء طوعا مع علمها بالخيار فلا خيار لها وكذا مع جهلها به .
وقيل لا يبطل فإن لم تعلم هي عتقها حتى وطئها فوجهان .
فإن ادعت جهلا بعتقه أو بعتقها أو بطلب الفسخ ومثلها يجهله فلها الفسخ إن حلفت .
وعنه لا فسخ انتهى .
تنبيه قوله وإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله .
هذا الصحيح .
وقيل ما لم يخالفها ظاهر .
قلت وهو الصواب وأطلقهما في الفروع $ فوائد .
إحداها حكم مباشرته لها حكم وطئها وكذا تقبيلها إذ مناطها ما يدل على الرضى قاله الزركشي وهو صحيح .
الثانية يجوز للزوج الإقدام على الوطء إذا كانت غير عالمة .
قال المجد في شرحه قياس مذهبنا جوازه .
قال في القاعدة الرابعة والخمسين وفيما قاله نظر والأظهر تخريجه على الخلاف