.
وقيل يكره ذلك .
فائدة حكم المباشرة من الإماء فيما دون الفرج والنظر إلى الفرج بشهوة فيما يرجع إلى تحريم أختها كحكمه في تحريم الربيبة على ما تقدم قدمه في المغني والشرح .
وقال والصحيح أنها لا تحرم بذلك لأن الحل ثابت فلا يحرم إلا الوطء فقط $ تنبيهان .
الأول قوله فإن وطىء إحداهما لم تحل له الأخرى فلو خالف ووطئ الأخرى لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع .
قال في القواعد الفقهية هذا الأظهر فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة .
وأباح القاضي في المجرد وطء الأولى بعد استبراء الثانية والثانية هي المحرمة عليه .
الثاني قوله لم تحل له حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج ويعلم أنها ليست بحامل وهذا بلا نزاع في الجملة .
وقال بن عقيل لا يكفي في إباحة الثانية مجرد إزالة ملكه عنها بل لا بد أن تحيض حيضة وتنقضي فتكون الحيضة كالعدة .
وتبعه على ذلك صاحب الترغيب والمحرر وغيرهما .
وجزم به الزركشي وغيره .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس هذا القيد في كلام الإمام أحمد رحمه الله وعامة الأصحاب انتهى