الثامنة قال الأزجي في النهاية إذا قال السيد لأمته أعتقتك على أن تتزوجي بي فقالت رضيت بذلك نفذ العتق ولم يلزمها الشرط بل هي بالخيار في الزواج وعدمه .
وقال بن عقيل يحتمل عندي أن يلزمها والأول أصح .
التاسعة قال القاضي لو قال الأب ابتداء زوجتك ابنتي على عتق أمتك فقال قبلت لم يمتنع أن يصح .
قوله الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشاهدين .
احتياطا للنسب خوف الإنكار وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه أن الشهادة ليست من شروط النكاح ذكرها أبو بكر في المقنع وجماعة وأطلقهما أكثرهم .
وقيد المجد وجماعة من الأصحاب بما إذا لم يكتموه فمع الكتم تشترط الشهادة رواية واحدة وذكره بعضهم إجماعا .
وقال الزركشي وهو والله أعلم من تصرف المجد ولذلك جعله بن حمدان قولا انتهى .
قوله عدلين ذكرين بالغين عاقلين وإن كانا ضريرين .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن رزين وغيرهم .
وعنه ينعقد بحضور فاسقين ورجل وامرأتين ومراهقين عاقلين .
قال في الفروع وأسقط رواية الفسق أكثرهم .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي ظاهر كلام الخرقي .
وأخذها في الانتصار من رواية مثنى