.
هذا المذهب نص عليه .
قال الزركشي هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله والمشهور عنه رواه عنه اثني عشر رجلا من أصحابه منهم ابناه عبد الله وصالح ومنهم الميموني والمروذي وبن القاسم وحرب .
وهو المختار لجمهور الأصحاب الخرقي وأبو بكر والشريف أبو جعفر والقاضي في موضع .
قال في التعليق هو المشهور من قول الأصحاب .
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
وجزم به في الإرشاد والوجيز والعمدة والمنور وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والفروع والقواعد الفقهية والرعايتين والحاوي الصغير وصححه في النظم وغيره .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن أبت ذلك فعليها قيمتها .
اختاره بن حامد والقاضي في خلافه وروايتيه وأبو الخطاب في كتبه الثلاثة وبن عقيل في الفصول وقال إنه الأشبه بالمذهب .
وصححه في المذهب والخلاصة .
قال بن رجب في قواعده فمنهم من مأخذه انتفاء لفظ النكاح الصريح وهو بن حامد ومنهم من مأخذه انتفاء تقدم الشرط .
فعلى الرواية الثانية يكون مهرها العتق .
وقيل بل مهر المثل ذكره في الرعاية .
فعلى المذهب يصح عقد النكاح منه وحده .
وقال بن أبي موسى إحدى الروايتين أنه يستأنف العقد عليها بإذنه دون