.
يعني يجوز له النظر من ذوات محارمه إلى ما لا يظهر غالبا وإلى الرأس والساقين وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
واعلم أن حكم ذوات محارمه حكم الأمة المستامة في النظر خلافا ومذهبا على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر .
وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه ذكرها في الرعاية وغيرها .
وعنه لا ينظر منهن إلا إلى الوجه والكفين $ فائدتان .
إحداهما حكم المرأة في النظر إلى محارمها حكمهم في النظر إليها قاله في الفروع وغيره .
الثانية ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح فلا ينظر إلى أم المزني بها ولا إلى ابنتها ولا إلى بنت الموطوأة بشبهة .
قاله المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم .
قوله وللعبد النظر إليهما من مولاته .
يعني إلى الوجه والكفين وهذا أحد القولين .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وتجريد العناية وغيرهم .
وصححه في النظم واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر والشرح والفائق والرعايتين والحاوي الصغير .
والصحيح من المذهب أن للعبد النظر من مولاته إلى ما ينظر إليه الرجل من ذوات محارمه على ما تقدم خلافا ومذهبا قدمه في الفروع وجزم به في الكافي .
وعنه المنع من النظر للعبد مطلقا نقله بن هانئ وهو قول في الرعاية الكبرى