.
ونظير ذلك لو قذف أمه أو ذمية لها بن أو زوج مسلمان فهل يحد على روايتين ذكرهما المجد وغيره .
وينبغي أن يقيد الابن والزوج بأن يكونا حرين انتهى .
قوله ( وإذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها ) بلا نزاع .
ومقتضى ذلك أن ملكه باق عليهما وأنهما لم يعتقا .
أما في أم الولد فهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي وهو المذهب المختار لأبي بكر والقاضي وأبى الخطاب والشريف والشيرازي وغيرهم .
وصححه المصنف والشارح وغيرهما .
قال بن منجا هذا المذهب .
وقدمه في المذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه تعتق في الحال بمجرد إسلامها نقلها مهنا قاله المصنف في الكافي .
قال الزركشي ولا أعلم له سلفا في ذلك .
وعنه أنها تستسعى في حياته وتعتق نقلها مهنا قاله القاضي ولم يثبتها أبو بكر فقال أظن أن أبا عبد الله أطلق ذلك لمهنا على سبيل المناظرة للوقت .
وأما المدبرة فحكمها حكم المدبر إذا أسلم وقد ذكره المصنف في باب التدبير وتقدم الكلام على ذلك مستوفى فليراجع .
وظاهر كلام المصنف أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرة .
والمنقول أنها في أم الولد وحملها بن منجا على ظاهرها وجعلها على القول بعدم جواز بيع المدبرة