وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فداء شيء منها تعلق أرش الجميع برقبتها ولم يكن على السيد في الجنايات كلها إلا قيمتها أو أرش جميعها وعليه الأقل منهما .
ويشترك المجنى عليهم في الواجب لهم فإن لم يف بها تحاصوا فيها بقدر أروش جناياتهم .
تنبيه قوله ( وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص ) .
مقيد بما إذا لم يكن لها منه ولد فإن كان لها منه ولد لم يجب القصاص على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقد صرحوا به في باب شروط القصاص بقولهم ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه سقط القصاص فلو قتل امرأته وله منها ولد سقط عنه القصاص .
ونقل مهنا يقتلها أولاده من غيرها .
قال المصنف والشارح وهي مخالفة لأصول مذهبه والصحيح لا قصاص عليها .
قال في الرعاية ولوليه مع فقد ابنهما القود وقيل مطلقا .
قوله ( فإن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمة نفسها ) .
هذا إحدى الروايتين وهو قول الخرقى والمصنف في كتبه والقاضي وجماعة من أصحابه .
والصحيح من المذهب أنه يلزمها الأقل من قيمتها أو ديته نص عليه .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والقواعد الفقهية وغيرهم وقدمه في الفروع .
قال ناظم المفردات