.
قال الشارح هذا المعمول به في المذهب .
قال المصنف اتفق أصحابنا على ذلك وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع والنظم وغيرهم .
( وقال أبو بكر يتحاصان ) .
فعلى هذا يقسم الحاكم المال بينهما على قدر حقهما .
وعلى المذهب لو أدى مبادرا وليس محجورا عليه عتق واستقر الفداء وإن كان بعد الحجر لم يصح ووجب رجوعه إلى ولى الجناية .
قوله ( وإن كانت على أجنبي ففداه سيده وإلا فسخت الكتابة وبيع في الجناية قنا ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله بن منصور وغيره .
وجزم به في المحرر والوجيز والنظم والفائق وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
ونقل الأثرم جنايته في رقبته يفديه إن شاء قال أبو بكر وبه أقول .
فائدة لو قتله السيد لزمه الفداء وكذا إن أعتقه ويسقط في الأصح إن كانت الجناية على سيده قاله في الترغيب واقتصر عليه في الفروع .
قوله ( والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع والفائق وغيرهم .
وقيل يلزمه فداؤه بأرش الجناية كله كاملة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
وعنه يلزمه فداؤه بالأرش كاملا إن كانت الجناية على أجنبي