والوجه الثاني يغرم نصف قيمتها قنا جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وصححه في النظم .
وهل يلزمه المهر كاملا أو نصفه فيه وجهان الصحيح من المذهب الأول قدمه في المحرر والفروع .
والوجه الثاني يلزمه نصف المهر فقط جزم به في الوجيز وصححه في النظم .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والفائق .
قوله ( وهل يغرم نصف قيمة ولدها على روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع .
إحداهما نصف قيمته قال القاضي هذه الرواية أصح على المذهب .
وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية لا يغرمه قدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح بن رزين وهذا المذهب .
وقيل إن وضعته قيل التقويم غرم نصف قيمته وإلا فلا شيء عليه اختاره أبو بكر .
ويأتي ما يشابه ذلك في آخر باب أحكام أمهات الأولاد .
قوله ( ويجوز بيع المكاتب ) هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي هذا المذهب المشهور المنصوص عليه نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
واختاره الأصحاب وقدموه وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يجوز بيعه مطلقا .
وعنه لا يجوز بيعه بأكثر من كتابته حكاها بن أبى موسى