.
ومنها عتق الأنثى كعتق الذكر في الفكاك من النار ذكره بن أبى موسى المذهب وقدمه في الفروع والفائق وعنه عتق امرأتين كعتق رجل في الفكاك قدمه في القواعد الفقهية .
ومنها التعدد في العتق أفضل من عتق الواحد قاله القاضي وبن عقيل وغيرهما وجزم به في الفروع في باب الأضاحي .
ومال صاحب القواعد الفقهية فيها إلى أن عتق رقبة نفيسة بمال أفضل من عتق رقاب متعددة بذلك المال .
وقال عن القول الأول فيه نظر .
قوله ( فأما من لا قوة له ولا كسب فلا يستحب عتقه ولا كتابته بل يكره ) .
وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا والوجيز والحاوي وغيرهم .
وقدمه في الفروع والفائق وصححه في النظم وغيره وعنه يستحب .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين .
قال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل الاستحباب على القول بوجوب نفقته عليه .
وعنه تكره كتابته دون عتقه اختاره بن عبدوس في تذكرته .
وعنه تكره كتابة الأنثى ويأتي ذلك في أول باب الكتابة $ فوائد .
الأولى لو خيف على الرقيق الزنى والفساد كره عتقه بلا نزاع أعلمه .
وإن ظن ذلك صح وحرم قاله المصنف والشارح وغيرهما