$ باب ميراث المعتق بعضه .
قوله ( لا يرث العبد ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه يرث عند عدم وارث ذكرها بن الجوزى في المذهب وأبو البقاء في الناهض قاله في الفروع ولم أرها في المذهب .
وتقدم قول في أول كتاب الفرائض إن العبد يرث سيده عند عدم الوارث .
وقيل في المكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدي فيعتق يأخذ إرثه بالولاء ذكره في المحرر .
يعني إن جعلنا الولاء له على ما يأتي .
قوله ( فأما المعتق بعضه فما كسب بجزئه الحر فلورثته ) .
سواء كان بينهما مهايأة أو قاسمه السيد في حياته أو لا .
قوله ( ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ) .
وهو من مفردات المذهب .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن إرث المعتق بعضه له خاصة وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقال هو الصواب .
وقال بعض الأصحاب ما يرثه المعتق بعضه يكون مثل كسبه إن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة كان بينهما وإن كان بينهما مهايأة فهل هو لمن الموت في نوبته أو بينهما على وجهى الأكساب النادرة .
إذا علمت ذلك فالتفريع على المذهب .
فلو كانت بنت نصفها حر وأم وعم حران كان للبنت الربع وللأم الربع بحجبها لها عن نصف السدس وللعم سهمان وهو الباقي