وقال في الرعاية الكبرى وقيل يبطل تدبير العبد دون الأمة .
وقال في الفروع فإن جعل التدبير عتقا بصفة فوجهان وأطلقهما .
ويأتي هذا آخر التدبير محررا .
قوله ( وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح ويعطى كل واحد منهم القدر الذي يعطاه في الزكاة ) .
وهذا المذهب وجزم به المصنف والشارح وبن منجا في شرحه وغيرهم .
قال في الفروع في كتاب الوقف فيما إذا وقف على الفقراء لا يجوز إعطاء الفقير أكثر مما يعطى من الزكاة في المنصوص .
وقدمه في المغنى وغيره هناك وقدمه في النظم هنا .
وقال وقيل يعطى كل صنف ثمن وقيل يجوز .
فاختار أبو الخطاب وبن عقيل جواز زيادة المسكين على خمسين وإن منعناه منها في الزكاة ذكروه في الوقف وهذا مثله .
قال الحارثي هنا وهو الأقوى وتقدم ذلك .
وتقدم أيضا أنه لو وقف على الفقراء دخل المساكين وكذا عكسه يدخل الفقراء .
وتقدم هناك قول بعدم الدخول .
وحكم القدر الذي يعطى كل واحد ممن أصناف الزكاة من الوصية حكم ما يعطى من الوقف عليهم على ما تقدم فليعاود .
فائدة قال في الفائق وغيره الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وبن السبيل مصارف الزكاة .
وكذا قال في الفروع في كتاب الوقف .
فيعطى في فداء الأسرى لمن يفديهم