$ باب الموصى له .
قوله ( تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وذمي ومرتد وحربي ) .
تصح الوصية للمسلم والذمي بلا نزاع لكن إذا كان معينا .
أما غير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم فلا تصح صرح به الحارثي وغيره وقطع به .
وكذا الحربي نص عليه والمرتد على الصحيح من المذهب .
أما المرتد فاختار صحة الوصية له أبو الخطاب وغيره وقدمه المصنف هنا .
قال الأزجى في منتخبه والفروع تصح لمن صح تملكه .
وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة .
وقال بن أبي موسى لا تصح لمرتد .
وأطلقهما في المذهب والمحرر والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفائق .
واختار في الرعاية إن بقي ملكه صح الإيصاء له كالهبة له مطلقا وإن زال ملكه في الحال فلا .
قال في القاعدة السادسة عشر فيه وجهان بناء على زوال ملكه وبقائه .
فإن قيل بزوال ملكه لم تصح الوصية له وإلا صحت وصحح الحارثي عدم البناء .
وأما الحربي فقال بصحة الوصية له جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
قال في الفروع هذا المذهب