.
ويرث أيضا اختاره جماعة منهم القاضي وابنه وأبو الحسين وبن بكروس والمجد والحارثي وغيرهم .
قال في المحرر وغيره فإذا أعتقناه من الثلث وورثناه فاشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره وترك ابنا عتق ثلث الأب على الميت وله ولاؤه وورث بثلثه الحر من نفسه ثلث سدس باقيها الموقوف ولم يكن لأحد ولاء على هذا الجزء وبقية الثلثين إرث للابن يعتق عليه وله ولاؤه .
وإذا لم تورثه فولاؤه بين ابنه وبن ابنه أثلاثا .
قال في القاعدة السابعة والخمسين لو اشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره وهو تسعة دنانير وقيمة الأب ستة فقد حصل منه عطيتان من عطايا المريض محاباة البائع بثلث المال وعتق الأب إذا قلنا إن عتقه من الثلث وفيه وجهان .
أحدهما وهو قول القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول يتحاصان .
والثاني تنفذ المحاباة ولا يعتق الأب وهو اختيار صاحب المحرر .
قوله ( ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه لم ترثه على قياس الأول ) .
وهو أحد الوجهين .
واختاره بن شاقلا في تعاليقه وصاحب التلخيص .
قلت فيعايي بها وبأشباهها مما تقدم لكونهم ليس فيهم من موانع الإرث شيء ولا يرثون .
وقال القاضي ترثه وهو المذهب نص عليه .
وجزم به في الشرح وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوى الصغير والفروع والنظم وغيرهم