وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم .
واختاره صاحب التلخيص وغيره .
وقدمه فى المحرر والرعايتين والحاوى الصغير والفروع وغيرهم .
وقال القاضي في المجرد يبطل عقد الهبة .
جزم به فى الفصول وقدمه فى المغنى والشرح والنظم والفائق .
قال فى القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة وهو المنصوص فى رواية بن منصور واختيار بن أبي موسى .
وقاله القاضي وبن عقيل فى الهبة في الصحة .
وأما فى المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة بالخيار لشبهها بالوصية انتهى .
فائدة لو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له أو وكيله ثم مات الواهب أو الموهوب له قبل وصولها لزم حكمها وكانت للموهوب له لأن قبض الرسول والوكيل كقبضه .
وإن أنفذها الواهب مع رسول نفسه ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له أو مات الموهوب له بطلت وكانت للواهب ولورثته لعدم القبض .
وكذلك الحكم فى الهدية نص على ذلك .
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله ( قام وارثه مقامه ) أن إذن الواهب يبطل بموته وهو صحيح وكذلك يبطل إذنه بموت المتهب $ فوائد .
الأولى لو مات المتهب قبل قبوله بطل العقد على الصحيح من المذهب وقيل لا يبطل